مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

301

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً « 1 » . وأمّا إذا قتله خطأً وجبت عليه الدية ، ومع ذلك تجب عليه الكفّارة أيضا ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . وحينئذٍ يجب التتابع في صيام الشهرين في الصورتين ، فإن أفطر في الأثناء « 2 » وجب عليه الاستئناف « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفّارة ) د - صوم ثمانية عشر يوماً للكفّارة : كلّ من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في نذر أو كفّارة مرتّبة أو مخيّرة لو عجز عن صيامهما صام ثمانية عشر يوماً ، ويجب فيها التتابع « 4 » . قال المحقّق النجفي : « وأمّا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر أنّ المراد الاقتصار على هذا القدر منهما إرفاقاً بالمكلّف ، فتكون حينئذٍ متتابعة » « 5 » . والحكم عينه يجري فيمن أفاض قبل الغروب من عرفات عامداً حين تكون كفّارته بدنة ، فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً « 6 » . وعلى قول يجب فيها التتابع « 7 » . ( انظر : كفارة ) ه - - صيام ثلاثة أيّام : يجب التتابع في صيام الثلاثة أيّام في عدّة مواضع : منها : إذا أفطر في قضاء صوم يوم من شهر رمضان ، فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يتضيّق فلا شيء عليه وكان ذلك جائزاً . وأمّا لو أفطر بعد الزوال فتجب عليه الكفّارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام متتابعات « 8 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 43 : 407 . وانظر : الشرائع 4 : 287 . ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 169 - 170 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 407 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 310 - 311 . وانظر : الشرائع 1 : 195 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 67 . ( 6 ) الشرائع 1 : 253 . جواهر الكلام 19 : 28 . ( 7 ) الدروس 1 : 277 . ( 8 ) المقنعة : 570 . النهاية : 572 . السرائر 1 : 406 . الشرائع 3 : 67 . القواعد 1 : 385 .